الفيض الكاشاني
1193
الوافي
التقية كما يشعر به الحديث الأول ( 1 ) من هذا الباب 14064 - 24 التهذيب - 5 / 233 / 127 / 1 الحسين عن حماد بن عيسى عن ابن عمار عن عبد صالح ( ع ) قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج وليس له مقام قال « يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صام عشرة في أهله » . بيان : في أكثر النسخ حتى يحرم مكان حتى يخرج ويشبه أن يكون تصحيفا ( 2 ) فإن صح فالمراد به الإحرام بالحج 14065 - 25 التهذيب - 5 / 234 / 129 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال
--> ( 1 ) قوله « كما يشعر به حديث الأول » يدل على ما ذكرناه من أنه يأخذ أقوال فقهاء العامة من أشعار الحديث وكان في الحديث الأول إنا أهل بيت نقول ذلك - واستنبط منه أن عير أهل البيت عليهم السلام لا يقول ذلك ولا أعرف فيهم ولم أجد من يقول منهم لا يجوز صوم هذه الثلاثة الأيام بعد أيام التشريق إلا بعد رجوعه إلى أهله ، نعم قال أبو حنيفة لا يجب الصوم بعد يوم عرفة أصلا في الحج ولا في أهله والوجه في الحمل على التقية أن بتبع علمائنا كالشيخ والسيد والعلامة فإنهم كانوا عارفين بالمذاهب « ش » . ( 2 ) قوله « ويشبه أن يكون تصحيفا » لا داعي إليه مع استقامة المعنى وذلك لأن صوم هذه الثلاثة الأيام في العادة يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة أو قبل ذلك فإذا تأخر إلى يوم التروية وأحرم بالحج عند إرادة الخروج لم يكن له وقت للصوم ، قال فإنه الصوم حتى يحرم والحال أنه لا يقيم وأجاب عليه السلام بصحة هذا الصوم في السفر مع كونه واجبا وهو مستثنى من حرمة الصوم الواجب سفرا « ش » .